يتناول هذا الكتاب محاكم الضمير بوصفها مسارًا قضائيًا موازيًا وجادًا على طريق تحقيق العدالة الدولية، وقد ظهر ذلك من خلال عرض الوثائق الأساسية لأربع محاكمات والشكاوى التي قدمت إليها، بالإضافة الى محكمة براتراند راسل بخصوص القضيّة الفلسطينية وبعض الملاحق.
هذه المحاكمات الأربع هي:
أدانت المحكمة قادة الولايات المتحدة السياسيين والعسكريين السابقين والحاليين ممن تورطوا في الجرائم المذكورة أعلاه وبالجرائم الآتية:
جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جنس بشري، جريمة العدوان.
انفوغراف يسلط الضوء على تصنيف خروقات الاحتلال للسيادة اللبنانية في الميزان الدولي
منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في #لبنان، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية بشكل ممنهج.
الاعتداءات الصهيونية بدأت منذ ثلاثينيّات القرن الماضي فارتكب عدد كبير من المجازر في القدس وحيفا ويافا ودير ياسين وغيرها...، وصولًا الى اغتصاب ما يزيد على 77% من أرض فلسطين. ثم راح الصهاينة يقتلون الفلسطينيّين بقصد استكمال تهجيرهم، وارتكبت مجازر جديدة في الضفّة الغربيّة وغزّة وكفر قاسم... الى المجازر ضدّ المخيّمات في فلسطين ولبنان منذ الستّينيّات وصولًا الى سنوات الألفيّة الجديدة كان لا بدّ من استجلاء النوايا الصهيونيّة على مدى تاريخ الحركة الصهيونيّة، فتترابط الجرائم وتشكّل جرائم متكرّرة ومتمادية ترتكب من أجل هدف شديد الخطورة يقضي بقتل السكّن وتهجيرهم للاستيلاء على الأرض مفرغةً من البشر، الأمر الذي لا يأتلف مع معالجة ما يرتكب في كلّ معركة أو اعتداء وكأنّه جريمة آنيّة تحصل لأوّل مرّة وتقتصر على معركة بعينها، فتخفّف المسؤوليّة، كما يصبح توصيف الجرائم قاصرًا، وحتّى مشكوكًا فيه، فيقال: هناك احتمال وقوع جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة أو ... في هذه المعركة أو تلك.
ارتكب العـدوّ الصهيونيّ في 17 و18 أيلول/ سبتمبر 2024 جريمة بتفجيره أجهزة البيجر التي يحملها أعضاء من حـــزب اللّـــه المدنيّين
فما هي طبيعة هذه الجريمة في ميزان القانون الدولي؟
لم تقم المؤسّسات إلاّ لتحقيق مصلحة لمن أقيمت لأجلهم، والمصلحة هي منفعة مادّيّة أو معنويّة تعود إلى شخص طبيعيّ أو اعتباريّ، أو إلى جهة أو جماعة أو دولة، أو إلى الدول أو الأمم أو الشعوب كافّة أو إلى الأغلبيّة منها. فإذا عادت إلى شخص أو جهة أو جماعة أو دولة، فهي مصلحة خاصّة. وإذا عادت إلى الجميع قاطبة أو إلى أغلبيّتهم، فهي مصلحة عامّة. وإذا قامت مؤسّسات تستهدف العالم بأسره، فهي منظّمات عالميّة أمّا إذا أقامتها الدول فهي دوليّة.
عقب النضال الذي مارسته المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني والهزيمة التي مني بها في لبنان، فإن الكيان الصهيوني ما انفك يناور مستهدفاً الاحتفاظ بجزء من أراضي لبنان في منطقة مزارع شبعا متذرعاً بعدم شموليتها بالقرار 425، وباعتبار أنها جزء من الأراضي السورية المحتلة في حرب حزيران 1967، وهذه الذريعة خلافاً للقانون والأعراف والمواثيق الدولية وللحقائق الثابتة التي دعت لبنان إلى اعتبار عدم الانسحاب من المزارع يشكل إعادة انتشار للجيش الصهيوني وليس تطبيقاً للقرار 425.
في إطار ما يَشْهَده العالم اليوم من نزاعات تَسْتَعْمِلُ فيها الدولُ أساليبَ حربيّةً حديثة، ووسائل قتالية هائلة التَّعقيد، باتَ المدنيون عُرْضَةً للقَتل، أو الجَرح، أو التَشريد، وباتت الأعيان المدنية لا تُمَيِّزها الهجمات القتالية عن الأهداف العسكرية، وأصبح مبدأ التمييز وأحكامه، بِسَببها، وَجْهًا لِوَجْهٍ مع تحدّيات جِسامٍ، وعلى مِحَكّ الصلاح لهذه المُواجهة، وفي نَظَر مُعظم أطرافها قيدًا يُرجى التخلّص منه ومن أعبائه.
ولفهم بعض التحدّيات التي تواجه تطبيق مبدأ التمييز لا بدّ من دراسة ثلاثة نماذج من الأساليب والوسائل الحربية هي: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والحرب السيبرانية، وأنظمة الأسلحة المستقلة، وذلك على ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، تلك المبادئ التي تهدف إلى ضبط سير العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلّحة، لئّلا تُخاض هذه النزاعات دون قيود يعترف بها أطراف النزاعات ويلتزمونها. ومبدأ التمييز هو أحد هذه المبادئ التي لا بدّ أن تُلْتَزَم أثناء النزاعات المسلّحة، كي يكون المدنيون محميين من مخاطر الهجمات القتالية.
يقدم هذا التقرير، في فصوله الأربعة، معالجات قانونية لمفهوم الإرهاب، بعد محاولات إعادة تكييفه سياسياً، ليتناسب مع تحولات ما بعد 11 أيلول 2001، حين تعمدت أميركا الخلط بين أعمال المقاومة وبين الأنشطة الإرهابية، ومدى استفادتها من الغموض الذي يحيط بمعنى الإرهاب وحدوده، ومن الفراغ المقصود ربما في القانون والقرارات الدولية المتصلة بذلك، فقد عالج هذا التقرير هذه النقطة بالذات عبر التدقيق بالمفاهيم، واشتقاق تعريف متوازن وشامل للإرهاب، كما استعرض النقاشات الدولية السابقة التي تصاعدت وتيرتها في أروقة الأمم المتحدة، بعد تصاعد الكفاح ضد العدو الصهيوني، وفي الفصلين الثالث والرابع قراءتان نقديتان الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 1373 حول مكافحة الإرهاب، والثانية للائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت تعريف للإرهاب وقائمة بالجهات المتهمة به.
تتناول هذه الدراسة مشاكل المياه التي نتجت عن مطامع العدو الصهيوني في الأنهار والينابيع اللبنانية، حيت نستعرض موقف القانون الدولي من مشاكل استعمال المياه للإغراض غير الملاحية، ومطامع العدو في المياه اللبنانية من خلال مواقف قادته منذ أواخر القرن الماضي حتى اليوم.
يدور البحث على نطاق واسع حول الدور الذي يلعبه مجلس الأمن على صعيد المشاكل الدوليّة، فقد أُنشىئ المجلس سنة 1945 من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليّين أو إعادة إحلالهما عند الاختلال. لكنّه ما لبث، وربّما منذ بداية نشاطه، أن وقع ضحيّة القوى المهيمنة دولياً، فراحت تستخدمه لتحقيق مصالحها. بعد أن وجدت فيه وسيلة تغنيها أحيانا عن شنّ الحروب، وسيلة "حقوقيّة" تشرعن طموحاتها وتدخّلاتها في الشؤون الخاصّة للدول خلافاً لروح ميثاق الأمم المتحدة ونصّه. وقد كانت المنطقة العربيّة وما زالت تعاني من ظلم مجلس الأمن، فبعد أن مهّدت عصبة الأمم لاغتصاب فلسطين بإدخال وعد بلفور في صكّ الانتداب عليها، وفرضت هجرة اليهود إليها، أتى مجلس الأمن ليكمل المهمّة إما بمحاباته الكيان الصهيونّي، وإما بالتغاضي عمّا يرتكبه من اغتصاب مستمرّ للأرض وتهجير للسكان وقتلهم دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل وشيخ.
العنوان
بئرحسن - جادة الأسد - خلف الفانتزي وورلد - بناية الإنماء غروب - الطابق الأول
Baabda 10172010 Beirut – Lebanon P.O.Box: 24/47 وسائل الاتصال
متفرقات
|