تتضمّن هذه الدراسة مقاربة ثنائية البُعد، إذ تعالج في بُعدها الأول المسار القانوني الناشئ عن خيار إعادة هيكلة الدين العام المستحق على الحكومة اللبنانية بالدولار الأميركي "اليوروبوندز" والأوضاع القانونية التي يمكن أن تواجهها الدولة اللبنانية من قبل الدائنين وخاصة الأجانب منهم بعد إعلانها قرار تعليق الدفع Moratorium)) الصادر بتاريخ 7 آذار من العام 2020. فعملية إعادة الهيكلة محكومة بمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الموجودة في القوانين الوطنية وفي القانون الدولي وأيضًا في بنود عقد إصدار "اليوروبوندز" الخاص بالعام 2018. أما البُعد الثاني فهو البعد المالي الهادف إلى بيان أبرز المفاصل المالية لإصدارات "اليوروبوندز" من مهل زمنية وآلية توزيع السندات بين حامليها من لبنانيين وأجانب ونسب الأكثريات المطلوبة لأي خيار متاح للدائنين.
يدور البحث على نطاق واسع حول الدور الذي يلعبه مجلس الأمن على صعيد المشاكل الدوليّة، فقد أُنشىئ المجلس سنة 1945 من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليّين أو إعادة إحلالهما عند الاختلال. لكنّه ما لبث، وربّما منذ بداية نشاطه، أن وقع ضحيّة القوى المهيمنة دولياً، فراحت تستخدمه لتحقيق مصالحها. بعد أن وجدت فيه وسيلة تغنيها أحيانا عن شنّ الحروب، وسيلة "حقوقيّة" تشرعن طموحاتها وتدخّلاتها في الشؤون الخاصّة للدول خلافاً لروح ميثاق الأمم المتحدة ونصّه. وقد كانت المنطقة العربيّة وما زالت تعاني من ظلم مجلس الأمن، فبعد أن مهّدت عصبة الأمم لاغتصاب فلسطين بإدخال وعد بلفور في صكّ الانتداب عليها، وفرضت هجرة اليهود إليها، أتى مجلس الأمن ليكمل المهمّة إما بمحاباته الكيان الصهيونّي، وإما بالتغاضي عمّا يرتكبه من اغتصاب مستمرّ للأرض وتهجير للسكان وقتلهم دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل وشيخ.
على مجلس الامن أن يكون مكتباً للجمعية العمومية ولديه صلاحية واحدة فقط بناء المادة 7/2 ألا وهي الحفاظ على السلام أو إعادته في العلاقات الدولية وليس في الشؤون الداخلية للدولة. كما أنّ مبدأ الأعضاء الدائمين يتعارض ومبدأ المساواة بين الشعوب الكبيرة والصغيرة المنصوص عليه في الميثاق.
يتناول هذا الكتاب المحاكم الجنائية الدولية لا سيما الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا، وسيراليون وكمبوديا، متحدثاً عن تجربة كل منها على حدة، عارضاً للاستخدام السياسي الدولي لهذه المحاكم، والطبيعة القانونية لها، صلاحياتها، تعيين القضاة والموظفون، والاهم من ذلك ممارسة العدالة بشكل انتقائي، وعدم إدانة المعتدي من الدول الكبرى.
حق الانتخاب هو حق دستوري مكرّس في الأعراف والمواثيق الدولية، فقد نصّت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966، على حق المواطن في أن "يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. ويمارس حق الانتخاب في الأنظمة الديمقراطية بأشكال مختلفة فهناك الانتخاب المقيّد والانتخاب العام، والانتخاب المباشر، والانتخاب غير المباشر، والانتخاب الفردي، أو الانتخاب باللائحة والانتخاب الشامل، والانتخاب حسب الدوائر.
العنوان
بئرحسن - جادة الأسد - خلف الفانتزي وورلد - بناية الإنماء غروب - الطابق الأول
Baabda 10172010 Beirut – Lebanon P.O.Box: 24/47 وسائل الاتصال
متفرقات
|