جريمة إبادة الجنس (الإبادة الجماعية) تقوم على العمل العمدي الهادف إلى القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة معينة محددة بانتمائها المشترك المتميز الذي يضعها في مواجهة مع جماعة تنكر عليها حقها بالحياة من حيث المبدأ بسبب هذا الانتماء. هذا ما ذهبت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول دورة لها عام 1946 حيث جاء تعريفها لجريمة إبادة الجنس على أنها إنكار لحق الحياة على جماعات إنسانية هذه الجماعات هي جماعات عرقية أو دينية أو سياسية أو غير ذلك، عندما تهلك كلياً أو جزئياً.
العنوان
بئرحسن - جادة الأسد - خلف الفانتزي وورلد - بناية الإنماء غروب - الطابق الأول
Baabda 10172010 Beirut – Lebanon P.O.Box: 24/47 وسائل الاتصال
متفرقات
|