توجه رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب برسالة "لمناقشتها في مجلس النواب وفقًا للأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار بشأنها، ما يستدعي التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، وذلك من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق، بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة".
رد المجلس على رسالة الرئيس قرر المجلس "إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".
فما هي القيمة القانونية لهذا القرار؟
القرار عمل قانوني تتخذه إحدى السلطات في معرض ممارستها صلاحياتها. وهو إما أن يكون قرارًا إداريًا تتخذه الحكومة وقد يتحول إلى مرسوم، أو تتخذه سلطة إدارية أدنى، ويكون في هذه الحالة قرارًا نافذًا أي إلزاميًا للإدارة ولمن توجهه إليهم. وقد يكون قرارًا قضائيًا يتخذ للفصل في نزاع معين أو للبت في مشكلة من مشاكله. وقد يكون قرارًا برلمانيًا يتخذه البرلمان أو أحد مجلسيه إذا كنا حيال ازدواجية البرلمان Bicamérisme ou bicaméralisme. وهذا الصنف الأخير معمول به في الدول على نحو عام، ومن الأمثلة:
في فرنسا
تتخذ القرارات البرلمانية في فرنسا في الأحوال الآتية:
المادة 34-1 من الدستور: يمكن لمجلسي البرلمان أن يصوتا على قرارات في شروط يحددها قانون عضوي organique،
المادة 68/2 من الدستور حول اقتراح أحد مجلسي البرلمان بعقد المحكمة العليا لمحاكمة الرئيس وإحالة الاقتراح إلى المجلس الآخر، إذ تتخذ القرارات تطبيقًا لهذه المادة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس المعني.
المادة 88/4 عندما تحيل الحكومة إلى كل من مجلسي البرلمان المشاريع التشريعية من قبل الاتحاد الأوروبي، فيمكن أن يتبنىا القرارات الأوروبية.
المادة6/1/5 من الأمر التشريعي رقم 58-1100 بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في كل من المجلسين بقرار، إذ يمكن أن تنتهي مهمتها...بعد ستة أشهر من صدور فرار إنشائها
المادة 80/6 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، التي تقضي بمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المصوغ على شكل قرار.
المادة 105/6 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ باتخاذ القرار بشأن تعليق اعتقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو الوقف الجزئي أو الكلي للتدابير المتخذة ضده.
في لبنان
يتخذ مجلس النواب اللبناني القرارات في مواضيع مختلفة. ومنها ما نصّ عليه الدستور:
أ- م34،: "تتخذ القرارات (في مجلس النواب) بغالبية الأصوات"،
ب- م35: لمجلس النواب أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية" بعد الجلسة السرية.
ت- م60: اتهام رئيس الجمهورية بقرار يصدر بغالبية الثلثين من مجلس النواب.
ث- م70: اتهام رئيس الوزراء والوزير بقرار يصدر بغالبية الثلثين من مجلس النواب
ومن القرارات ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتعلق بعضها باللجان البرلمانية، ولن نقف عنده، ويتعلق بعضها الآخر بالهيئة العامة للمجلس، وأتت على شكلين:
• بالنص الصريح، وهي:
أ- قرار الأكثرية بعقد جلسى سرية للمجلس (م59 و60)،
ب- قرار المجلس بوضع محضر للجلسة السرية (م61)،
ت- قرار المجلس بوضع محضر تفصيلي لجلسته(م66)،
ث- قرار الأكثرية بتصديق خلاصة محضر الجلسة النيابية (67)،
ج- قرار منع الخطيب من الكلام في غير حلات المنع العائدة إلى الرئيس (م83)،
ح- قرار المجلس بالتصويت على مبادرة القانون بجملتها بعد رفع التقرير بشأنها من اللجنة أو إعادتها إلى اللجان (م91)،
خ- القرار برفع الأيدي للتصويت في حالات معينة (م954)،
د- قرار رفع حصانة النائب (م104)،
ذ- قرار بوقف مؤقت لملاحقة بدأت تجاه نائب (105)،
ر- اتخاذ القرار بخصوص رسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس (م145)،
ز- قرار بإجراء تحقيق برلماني (147)،
س- قرار بإيلاء لجنة التحقيق البرلمانية صلاحيات قضائية (م151).
• ومنها ضمنيًا:
أ- كقفل باب المناقشة في الجلسة العامة للمجلس (م87 و88)،
ب- استرداد اقتراح القانون بعد شروع المجلس بمناقشته (م112)،
ت- الموافقة على طلب الحكومة إجراء مناقشة عامة (م141)،
ث- تعيين جلسة للمناقشة العامة بموافقة المجلس (م145).
الملاحظ أن هذه القرارات المنصوص عليها دستوريًا أو قانونيًا في فرنسا وفي لبنان، تتعلق بعمل البرلمان الداخلي، يتخذها البرلمان من تلقاء نفسه، أو تتعلق بأمور تشاركه فيها الحكومة. وليس بينها ما يتوجّه إلى الحكومة ليطلب منها أمرًا ما.
هذه القرارات ملزمة لليرلمان، وهو لا يستطيع التغلب عليها إلا بالتصويت على إلغائها أو على ما يخالفها. فإذا تجاوزها إلى اتخاذ القرار بالطلب من السلطات الأخرى أن تقوم بعمل ما، فهل يستطيع إلزامها بقراره؟
برأي هيئة التشريع والاستشارات، فإن كافة مقررات مجلس النواب، باستثناء القوانين، ليست لها قيمة قانونية واضحة وبالتالي ليست لها قوة الإلزام .
وفي الفقه الفرنسي، فإن الموقف هو: إن"لكل من مجلسي البرلمان أن يصوت على قرارات ذات طابع عام، في كل موضوع. وعلى العكس من القوانين، ليس للقرارات قيمة ملزمة، فهي تعبر عن تمنٍ أو عن اهتمام أو قلق préoccupation..."
من هنا فإن القرار الذي اتخذه مجلس النواب اللبناني والموجه إلى الوزارات وسائر المؤسسات، في موضوع التحقيق الجنائي ليس ملزمًا. لكن يمكن أن يحاسب المجلس الحكومة سياسيًا بخصوصه. ولحل المشكلة، كان يجب، لو كان في الأمر جدية، إلزام الطرفين بقانون.
العنوان
بئرحسن - جادة الأسد - خلف الفانتزي وورلد - بناية الإنماء غروب - الطابق الأول
Baabda 10172010 Beirut – Lebanon P.O.Box: 24/47 وسائل الاتصال
متفرقات
|